مـصدر السـنة النبوية وحـجيتها
تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، فمكانة السنة رفيعة ولها قوة تشريعية ملزمة، واتباعها واجب، وعليها يقوم جزء كبير من كيان الشريعة، ومعنى المصدر الثاني أي في العدد وليس في الترتيب فإذا صحت السنة، أو إذا صح الحديث - من حيث السند - عما ورد عن النبي، كان بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم. وهذا ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا، من السلف ومن جاء بعدهم.
وتتبين منزلة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي في عدد من النقاط، أبرزها:
- أن السنّة مبيّنة للقرآن: فقد كلّف النبي محمد بمهمة تبيين ما نزّل إلى الناس، وتأدية الرسالة، وتبيين المراد من آيات الله الواردة في القرآن. كما جاء في سورة النحل: (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).
- والسنة مفصلة لمجمل القرآن، ففي القرآن آيات تأمر بالصلاة والزكاة أمرا مجملا، كما جاء في سورة النور: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، سورة النور، فتأتي السنة النبوية فتفصل عدد الصلوات، وأوقاتها، وعدد ركعاتها، ومبطلاتها، وتدل على شروطها وأركانها، كما تفصّل السنة النبوية ذكر الأموال التي فيها زكاة، والتي لا زكاة فيها، والأمثلة على تفصيل السنة لما ورد في القرآن الكريم مجملا كثيرة، كأحكام الصوم والحج والبيع وغيرها. وفي الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني بسنديهما إلى عمران بن حصين: (أنه كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له: ادن. فدنا. فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا، والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم! خذوا عنا، فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلنّ).
- وفي السنة أحكام عليها جمهور المسلمين لم تأت في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وحد شرب الخمر، ورجم الزاني المحصن، قال الشوكاني: (إن ثبوت حجّية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلامن لا حظ له في الإسلام).
- وفي السنة تخصيص لعموم محكم القرآن، ومن ذلك تخصيص الحديث: «لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».
مما ورد في الآية: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ) سورة النساء، فقال الخطيب البغدادي: «"فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده، وكل مولود يرث والده، حتى جاءت السنّة النبوية بأن المراد في ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين، وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث.